Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 228

  1. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان

الوضوء من ذلك. فهذا - زعموا - مما يخفي على مثله.

وما قالوه من هذا باطل، لأن الحكم متعلق بخبر الرسول لا بفعل الراوي ولا بتركه العمل بالخبر.

وقد يجوز أن يترك العمل بالخبر لظنه أنه منسوخ. وطريق أداه إلى القول بأنه منسوخ. فقال ذلك متأولًا لا على وجه القصد لمخالفة الحديث.

وقد يجوز أن يكون ترك العمل به لأنه تابعيًا روى له خبرًا مرسلًا بأن الخبر منسوخ فعمل بذلك. والمرسل لا يجوز العمل به عند كثير من الناس، فضلًا عن ترك أحكام النصوص ورفعها به.

وقد يجوز أن يعتقد حين سمع الخبر أنه أريد به ثبوت حكمه إلى مدة مخصوصة وأن ذلك واجب في زمن النبي ﷺ لشيء اقترن بالخطاب توهم به تقدير الحكم بوقت وبمدة حياة الرسول ﵇، وإن لم يكن الأمر كذلك.

وفي الجملة فلا ندري من أين قال بترك العمل بالخبر وهو غير معصوم من الخطأ والزلل، فلا يجب النسخ بفعله ومذهبه.

ولأننا إذا كنا قد دللنا على أنه لا يجوز التخصص بقوله وهو دون النسخ به فبأن لا يجوز لأجل تلك الأدلة النسخ به أولى.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 228 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.