Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 266

  1. حكم تعارض العام مع الخاص

وهذا ونحوه ليس مما يجوز أن يقال إنه متعارض من كل وجه، ولكنه متعارض من وجه دون وجه وفيما تناوله العام/ دون غيره وقد بينا حكم هذا الوجه فيما سلف وأنه متعارض في قدر ما تناولاه والخلاف يف ذلك. وقول من زعم أنه تنبيه بما لا حاجة بنا إلى رده.

والوجه الآخر أن يتعارض لفظاهما تعارضًا يمكن أن يكون حاصلًا بينهما على وجه النسخ، ويمكن أن يكون على وجه البيان والترتيب والأمر بحملهما على وجه ينفي التعارض بينهما إذا حملا عليه. وذلك بأن يكون أحدهما ينفي الحكم عن الشيء إذا كان على صفة مخصوصة. والآخر يثبته له إذا عري وخلا منها أو كان على خلافها. وهذا نحو ما روي من قوله ﵇: "لا ربا إلا في النسيئة" وهو رواية ابن عباس: وقوله في خبر أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت "يدًا بيد مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى" ونحوه من اللفظ. فمثل هذا التعارض في ظاهره ولفظه، لأن

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 266 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.