Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 269

  1. حكم تعارض العام مع الخاص

لأجل أنه يمكن أن يكون قوله: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" ورد بعد قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فيكون هذا القول رافعًا لإباحة الانتفاع بالأهب إذا دبغت.

ويمكن أن يكون قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد قبل "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واستقر حكمه، ثم ورد قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" نسخًا لما كان محظورًا بقوله: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" وناسخًا لما كان أباحه من الانتفاع بما دبغ، لو قال ﵇: "لا ينتفع من الميتة بشيء دبغ أو لم يدبغ. ثم قال إذا دبغ منها شيء يمكن دباغه فانتفعوا به لصح ذلك وجاز. وإذا ثبت ذلك جاز دخول النسخ والتبديل في مثل هذا، وأمكن وروده معه على وجه البيان، وأن يكون أراد بقوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا يدبغ الإهاب، وأن يكون قد بين ذلك بقوله: "إيما إهاب دبغ فقد طهر" وكشف ذلك بقوله في شاة ميمونة: "ألا انتفعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال "دباغها طهورها"

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 269 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.