Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 279

  1. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه

ترجيح أحدهما على الآخر أو دليل يوجب العمل بموجب احدهما أم لا يجوز ذلك.

اختلف الناس في ذلك: فقال الكل إلا شذوذ من متأخري أهل العراق إنه يجوز ذلك ويصح، وقال هذا الفريق إنه لا يجوز.

والذي يدل على جوازه علمنا بحواز سقوط التعبد لنا بموجبي كل واحد منهما، وليس في ورودهما متعارضين أكثر من تكافيهما وسقوط فرض العمل بكل واحد منهما ونبقيهما على حكم العقل وبراءة الذمة، وكذلك إن وجب بإجماع العمل بموجب واحد منهما وتحريم ترك العمل بموجبها جميعًا كان العالم عند التقاوم مخيرًا في العمل بموجب أيهما شاء. ومثل هذا مما كان يجوز ورود التعبد به كما خير في الكفارات وغيرها مما تقدم ذكرنا له.

فإن قيل: إلا لم يردا متعارضين وبقينا على حكم العقل لم يكن في ذلك تنفير وإيهام الشبهة والمناقضة في كلام الحكيم العليم/.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 279 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.