Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 289

  1. أقسام الجواب المستقل بنفسه

والسؤال الخارج عليهما. وقوله في هذا مختلف، لأنه قال تارة إن قوله: "الخراج بالضمان" عام وحمله على جميع المبيعات وإن كان خارجًا على عبد اشترى واستغل وظهر به عيب فقال: "الخراج بالضمان" ولم يراع خروجه على ذلك العبد ولا على جنس المبيع من الرقيق. فهذا قول من يراعي اللفظ دون السبب والسؤال.

وقال في موضع آخر إن قوله ﵇: "إنما الربا في النسيئة" يحتمل أن يكون خارجًا على سؤال سائل يجب قصره عليه. فهذا كلام من يعتبر السبب دون لفظ الخبر.

والذي نختار من ذلك لو ثبت العموم حمل الخطاب على عمومه دون مراعاة السبب والسؤال.

والذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، لأنه لو ابتدأ ﵇ من غير سؤال فقال: "الخراج بالضمان" "والماء طهور لا ينجسه شيء" لوجب باتفاق تعليق الحكم بمقتضى الخطاب. ولو

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 289 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.