Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.

باب

الكلام في هل يجوز أن يُسمع اللفظ العام الذي قد

خُص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.

اختلف الناس في ذلك:

فقال الجمهور من أهل العلم المثبتون للعموم إنه يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد ورد خصوصه من لا يسمع الخصوص، وعليه البحث عن ذلك فإن وجده وإلا اعتقد عمومه.

وقال قوم من المتكلمين، ومتأخرون من أهل العراق إنه لا يجوز أن يسمع الله ﷿ أحدًا من المكلفين العام المخصوص ولا يسمعه خصوصه فإنه لابد أن يسمعه إياهما أو يصرفه عن سماع العموم. إذا لم يسمع الخصوص.

واتفق الكل على أنه إذا كان العموم مخصوصًا بدليل العقل جاز أن يسمعه من لم يتقدم له نظر في الدليل على تخصيصه، وأن دليل العقل المخصص له متقدم عليه، لأن العقل وقضيته متقدم على ورود السمع.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 301 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.