Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 318

  1. باب الكلام على القائلين بالخصوص

باب

الكلام على القائلين بالخصوص

اعلموا - رحمكم الله - أن هذا الفريق زعموا أن مطلق أسماء الجموع المعرفة والمنكرة إنما وضع لإفادة أقل الجمع، وهو الثلاثة على قول أكثرهم.

قالوا: فإن أريد به ما زاد عليه ذلك فبدليل يقرن باللفظ.

وكل دليل استدللنا به على إبطال القول بالعمومي من أن ذلك يحتاج إلى رواية تقطع العذر وتوجب العلم. وذلك متعذر من أن مطلق اللفظ يرد تارة يراد به والمراد به أقل الجمع، ويرد تارة لاستغراقه، وتارة يراد به ما بين استغراقه وأقله، فدعوى وضعه لبعض ذلك بمثابة دعوى وضعه لغيره.

ومن أن الاستفهام عن الجمع وكم قدر المراد به ثلاثة أم الاستغراق، أم قدرًا بين العددين أوضح دليل على أنه غير موضوع لبعض ذلك دون بعض.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 318 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.