Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 332

  1. باب الكلام في دليل الخطاب

وقد اختلف الناس في ذلك:

فقال الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي ﵀ وأصحابه، وعليه الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر.

وقال شيخنا أبو الحسن- رحمة الله عليه- في الاحتجاج للعمل بخبر الواحد بقول تعالى: ﴿إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ قال: فدل ذلك على أن العدل بخلافه.

واحتج- أيضاً- بوجوب رؤية المؤمنين الله ﷿ في المعاد بقوله تعالى: ﴿كَلاَّ إنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ قال: فدل تخصيص الكفار بالحجاب على رؤية المؤمنين له.

وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب، وبه قال أبو العباس بن سريج وحذاق أصحاب الشافعي من أتباعه. وهذا هو الصحيح وبه نقول.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 332 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.