Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 380

  1. باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/.

نحو القول بيضة ولون وجارية وعين, وأمثال ذلك مما قدمنا ذكره.

والضرب الثالث: هو الذي لا يستقل بنفسه من وجه ما, وهو المجاز المستعمل في غير ما وضع لإفادته. فإذا أريد به مالم يوضع له احتاج إلى دليل وبيان يكشف غن قصد المتكلم به, اللهم إلا أن يكون مجازا قد غلب وظهر استعماله في الشيء الذي تجوز به فيه, وصار عرفا معهودا. وذلك نحو قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ﴾ وأمثاله مما غلب مجازه على حقيقته. وقد بينا هذا فيما سلف. وكشف ما ذكرناه الآن الفرق بين ما يحتاج إلى بيان أصلا وبين مالا يحتاج إليه من وجه, وبين ما يحتاج إليه في كشف المراد به من كل وجه.

فصل: ومن الجمل التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ والسلطان هو الحجة, وحجة ولي المقتول غير معلومة عقلا, وإنما هي ما يجعله الشرع حجة له وقد يصح جعل حجته فعل قاتل وليه, ويصح جعلها أخذ ديته, أو غير ذلك مما يجوز العقل ورود السمع به. فإذا وصله بقوله تعالى: ﴿فَلا يُسْرِف فِّي القَتْلِ﴾ بين بذلك أن السلطان الذي جعله تعالى للولي قتل قاتل وليه بغير سرف?.

فصل: فأما قوله ﷺ:" لا يقتلن مؤمن بكافر" فليس بمجمل ولا

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 380 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.