Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 402

  1. باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/

وكذلك قوله:" ليس في الخضروات صدقة". و" وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". وفي " أربعين شاة شاة". قالوا: وكل ذلك ورد متراخ عن قوله: ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ , و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾.

وكذلك قوله:"خذوا عني مناسككم". في حجة ورد متراخيا عن قوله: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ مع بيانه بعد ذلك بمناسكه/ واستطاعته وشروطه.

وكذلك قوله: ﴿وجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنفُسِهِمْ﴾ عام ورد بعده. ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ وذكر جميع أهل الأعذار ممن لا ظهر له ولا مال.

ومثل هذا قد ورد في المواريث. وإطلاق النكاح وحظره من الكفار حتى ورد بيان من يرث ممن لا يرث, ومن يحل نكاحها ومن يحرم, ولو تتبع كل عموم ورد بحكم في تحليل أو تحريم أو إقامة حد وإيجاب فرض لوجد بيانه من السنن متأخرًا.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 402 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.