Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 409

  1. باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه

حكيم ومقصود به معنى ووجه صحيح وهذا متعذر في الميت والطفل والمعدوم.

والوجه الآخر: إن هؤلاء لا يعرفون كون الخطاب خطابا لهم, وأنه مقصود به غرض صحيح. والعربي إذا خوطب بالفارسية علم ضرورة قصده بالكلام وأن لمن كلمه أغراضا به صحيحة يقف على البيان له. فافترق الأمران.

والوجه الآخر: أن العربي إذا قيل له: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ عرف الحق فيه في الجملة. وأنه شيء يجب فيه, ويعرف اليوم, ويعرف الحصاد, ويعرف أنه مخاطب بهذا الكلام. وإنما يجهل عين الحق الذي أجمل في الخطاب. والعربي لا يعرف شيئا من ذلك إذا خوطب بالزنجية. وأنه أمر أو نهي ووارد لغرض في العبادة إن كان عبادة. بل لا يعلم أنه متعبد ومأمور مكلف بذلك القول. وإذا كان ذلك كذلك افترق باتفاق- أيضا- صحة خطاب العربي بما يجهل تعيين معنى منه لاحتماله وخطابه بالزنجية. وبطل ما قالوه من كل جه.

واستدلوا- أيضا- على إحالة تأخير البيان بأنه إذا خاطبهم باللفظ العام ومراده به الخاص. وإن أخر بيانه صادر بمثابة أن يخاطبهم بالأسماء اللغوية ويريد بها غير ما وضعت له. فيقول فاقتلوا المشركين ويريد به المؤمنين. ويقول: حرمت عليكم أمهاتكم, وهو يريد إماءكم. وفي خمس من

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 409 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.