Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 425

  1. باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟

باب

القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم

يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له

إنفاذه على العموم أم لا؟

اختلف الناس في ذلك:

فقال كثير منهم يجوز له, بل يجب عليه القضاء بعمومه متى اجتهد في طلب ما يخصه من كتاب وسنة وإجماع وقياس واستدلال وما يجوز تخصيص العام به, فلم يعثر عليه, فإن ذلك فرضه.

وقال آخرون: بل يجب عليه التوقف عن القطع على عمومه متى جوز أن يكون في وجوه الأدلة ما يخصه, وإن لم يقف عليه, وأنه لا يجوز له القطع بالعموم حتى يحبط بجميع الأدلة علما. ويعلم أنه ليس في أدلة الشرع ما يوجب تخصيصه.

وقد يمكن أن يقال في ذلك إن الحكم فيه مردود إلى غلبة ظن العالم المجتهد, فإذا وجد اللفظ العام وبحث واجتهد في طلب ما يخصه, فلم يجده وحصل عند ذلك معتقدا إنه لا شيء في أدلة السمع يخصه وجب عليه أن

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 425 (SanadKitab #17883, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.