Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 342

  1. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب

كقوله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ وكذلك ذكر النقير والقطمير. وقوله تعالى: ﴿ومِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إن تَأمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ ومِنْهُم مَّنْ إن تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ﴾. وقول أهل اللغة: لا تقذ بعين زيد, والله ما رزأت من مال زيد ذرة, ولا أكلت له بره. وأمثال ذلك. وقد اتفق كل متكلم باللغة وعالم بتخاطب أهلها على أن السابق إلى فهم السامع لهذا الكلام من معناه ولحنه الذي لم يذكر في صريحة بأخص أسمائه أسرع من فهم كثير مما نص عليه منه فيه, فإن لم يكن أسرع منه فهما سيان.

فأما من قال: إن تحريم الضرب والانتهار من قوله تعالى ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ وقول القائل لا تقذِ بعين زيد معلوم بطريق القياس، فإنه إن

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 342 (SanadKitab #17883, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.