Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 347

  1. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ لأن مفهومه "فأفطر معه" فعدة من أيام أخر: وليس ببعيد أن يقال: فإن كنتم كذلك فالصيام واجب عليكم, وعليكم صيام آخر عند الصحة والاستيطان. ولهذا قال سبحانه ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾. ولو أوجب عليهم الفرضين لم يكن يسيرًا.

ومما يجب إلحاقه بهذا الباب قوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدتُّمُوهُمْ وخُذُوهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وإنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾. وأمثال هذا.

وقد زعم قوم أن معنى هذا يوصف بأنه معقول من معنى الخطاب. وهذا خلاف في عبارة. وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة وإنما صار هذا مفهومًا من فحواه, لأنه خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهيب, لكون الاسم جاريًا على من علق الحكم عليه ففهم من

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 347 (SanadKitab #17883, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.