Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 30

  1. باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب

في كونهما اقتضاء للفعل على هـ ٩ ذا الوجه لا تختلف ولا تتزايد, وأنهما يتعلقان بالمأمور على وجه واحد, وإنما يختلفان بأن يكون أحدهما تحريما لترك المأمور به وحظرا له, والآخر غير تحريم لتركه وهو الندب فيختلفان لاختلاف الحكم في تركيهما, فأما في تعلقهما بما هما أمر به فبعيد, لأن تعلق الأمر بالمأمور به يجري مجرى تعلق العلم بالمعلوم, والإدراك بالمدرك, والإرادة بالمراد الواحد, على الوجه الواحد في أن ذلك أجمع تعلق متساو غير مختلف. وقد بينا هذه الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 30 (SanadKitab #17883, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.