Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 45

  1. باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب

وقد استدلوا على ذلك بقوله ﵇ "ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم فانتهوا" قالوا: تعلق الأمر بمشيئتنا واستطاعتنا وألزمنا الانتهاء عما نهى فوجب حمل النهي على الوجوب دون الأمر.

والتعلق بهذا - أيضًا - غير صحيح من وجوه:/ ص ١٤٢

أولها: إنه من أخبار الآحاد, ولا يعمل في مثل هذا الباب بأخبار الآحاد, لأنها غير معلوم صحتها.

والوجه الآخر: إن قوله ﵇: "فأتوا منه ما استطعتم" ليس في ظاهره جعل الفعل إلى اختيارهم ومشيئتهم وتحليل تركه لهم, وإنما فيه إنني آمركم به إذا كنتم, وعلى أي وجه أمرهم به عند الاستطاعة ليس في ظاهره.

وقد يأمرنا بالفعل الذي نستطيعه على سبيل الوجوب, كما يأمرنا به على وجه الندب, قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولم يرد بذلك ندبه إلى التقوى دون الإيجاب له, وإنما معنى الآية والخبر أن اتقوه ما دمتم سالمين غير عجزة, بل قادرين على الفعل أو تركه, ولم يرد إثبات استطاعة

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 45 (SanadKitab #17883, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.