Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 47

  1. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي

الشرع إذا ورد فهو قوله بالوقف الذي يذهب إليه, وأكثر أصحابه تقول مذهبه حمله على الوجوب, وفريق منهم يقول حمله على الندب, وقد أورد ﵀ في ذلك ألفاظًا مختلفة فكان إذا ذكر الأمر الوارد بعد الحظر يريد بذكر الأمر هنا الإباحة, وهو القول "افعل" الذي يعبرون عنه بالأمر, قال: أباح الله كذا بعد أن حظره وقال جل أصحابه: الأمر الوارد بعد الحظر عنده على الإباحة.

وإذا ذكر أصول الشرائع والأمر بها قال: فرض الله ﷿ على نبيه وأمته كذا وكذا من صلاة وحج وصيام وأمثال ذلك, وإذا ذكر الأمر في الفروع التي تحل محل ما لا يجوز خلافه من الأصول قال: أوجب الله تعالى كذا وكذا, وقد يقول: ندب الله إلى كذا وكذا وأرشد إليه فهذه إطلاقاته.

والأولى به عندنا أن يقول: فرض الله وأوجب في الأوامر التي دل الدليل على أنها على الوجوب لا بكونها أوامر فقط, ويقول: ندب وأرشد فيما دل الدليل على أنه على الندب, لا من حيث هو أمر, والذي نص عليه في كتاب "أحكام القرآن" أن قال: "إن الأمر من الله ﷿ يحتمل أن يكون ندبًا ويحتمل أن يكون واجبًا" وقال في هذا الكتاب: "إن نهي الله تعالى على الإيجاب والتحريم"

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 47 (SanadKitab #17883, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.