Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 153

  1. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما

الأمصار القول بأن الواجب من الكفارات الثلاث، وكل مخير فيه على ذلك الوجه واحد بغير عينه دون جميعه.

وقد زعم كثير من القدرية وقوم من نوابت الفقهاء، والمتبعين لهم على بدعتهم هذه أن الكفارات الثلاث، وكل مخير فيه واجب بأسره. ومحال بزعمهم قول من قال إن الواجب فيه واحد بغير عينه.

واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء بقولهم إن الواجب من الكفارات الثلاث واحد بغير عينه أن فيها واحدا بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئه. وكان بمثابة من فعل شيئا غير الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب ويكون معنى قولهم بغير عينه أنه معين معلوم عند الله تعالى تعلق الوجوب به دون غيره. وإن كان غير معلوم ولا متميز

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 153 (SanadKitab #17883, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.