Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 180

  1. / الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة

الاسم العام الشامل لهم عند أصحاب العموم أو صلاح دخول سائرهم فيه عند أهل الوقف, وإنما يعلم إفراده بما أفرد به من الحكم بخطاب موضوع له دون غيره, نحو قوله سبحان ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ وقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ وقوله تعالى ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ وأمثال ذلك, أو بتوقيفه ﵇, على أنه مفرد بالحكم، أو على خروجه منه مع لحوق الاسم به, فيجب إذا كان ذلك كذلك دخوله مع الأمة في الخطاب العام فيه وفيهم, أو الصالح لاشتماله عليه وعليهم.

فإن قيل: قد أوجبتم بهذا أن يكون موروثا بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ وأمثال ذلك.

قيل له: هذا واجب بحق الظاهر عند القائلين بالعموم. وإنما وجب العدول عنه ⦗٢١٥⦘ بتوقيفه على أنه وغيره من الأنبياء ﵈ لا يورثون. وقد أوضحنا صحة هذه في الكلام في فدك وأن النبي ﷺ لا يورث في

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 180 (SanadKitab #17883, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.