Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 303

  1. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم

يكون هذيانًا، لأنه كلام لم يسمع به أحد، لأنه لا أحد منا تكلم في سرٍ أو في جهر إلا والله سبحانه سامع كلامه، فيجب أن لا يكون لما قالوه أصلًا يرجع إليه ويقاس عليه، وليس القصد بالإكثار في هذه المسألة من القدرية إلا نصرة القول بحدث كلام الله وخلقه. وذلك باطل، مع أن الهذيان الذي ذكروه إنما هو الأصوات المسموعة المعبر بها عن الكلام الذي في النفس، وما في النفس لا يصح كونه هذيانًا مع توجهه إلى أمر صحيح. والقديم سبحانه لا يصح أن يعبر عن كلامه بما يدخل فيه ما ذكروه. فبطل ما قالوه.

فصل: فأما اعتلال ما اعتل لإحالة ذلك من المخالفين في هذا الباب بأنه لو كان تعلق الأمر بالمعدوم على شرط ما قلناه لوجب أن يكون تعلقه بالموجود بهذا الشرط أولى، ولوجب أن يكون متعلقًا بالطفل قبل بلوغه وبالمجنون في حال حياته بشرط أنه إذا بلغ وأفاق وجب عليهما تنفيذه. فلما أجمعوا على إحالة تكليف الطفل والمجنون وإن كانت حالهما أمثل من حال المعدوم. وكانا أقرب إلى الفهم والتمكن من المأمور به امتنع - أيضًا - من المعدوم.

فإنه يقال لهم: دعواكم الاتفاق على إحالة أمر الطفل والمجنون بشريطة

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 303 (SanadKitab #17883, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.