Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 2, halaman 331

  1. باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
  2. باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)

قالوه. وكذلك حال المكره على فعل ما له فيه لذة مأمور بفعله إذا خاف التلف وفعله مع الأمر به، نحو أن يكره على أكل طعام وشرب شراب للغير مغصوبين وإلا قتل، وأمثال ذلك.

فصل: فإن قيل: فإذا قلتم إن مفارقة هذه الأحوال طاعة من حيث كان مأمورًا به لزمكم أن يكون المضي في فاسد الحج طاعة لله وحسنًا غير قبيح إذا كان مأمورًا بفعله والمضي فيه.

قيل لهم: كذلك نقول، ومن قال إنه قبيح، وليس بطاعة فقد أبعد وأخطأ، وإنما القبيح ما أفسد به حجته، ولذا وجب عليه قضاؤه، وفعل مثل ما أفسده. فأما ما يفعله بعد الوطء فواجب عليه وحسن منه.

فإن قيل: كيف يكون طاعة وواجبًا قضاؤه وفعل مثله؟

قيل لهم: هذه حال كثير من الطاعات، نحو فعل مثل ما/ ص ٣٠٣ فعل من الصلاة بالتيمم عند طلوع الماء على قول من رأى ذلك، وفعل مثل الصلاة التي فعلت بظن الطهارة إذا ذكر الحدث. في أمثال هذا مما قدمناه من قبل.

فصل: فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون المضي في فاسد الحج محرمًا، كما أن

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 331 (SanadKitab #17883, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.