Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 19

  1. باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها

يفيدان العموم والاستغراق, وهذا قول الجبائي وكثير من القائلين بالعموم, لأن أحد ما دل على أن قولنا المشركون عاما حسن الاستثناء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم, وهذا مستمر في المنكر، إلا أنه إذا قال: اقتلوا مشركين واضربوا رجالا حسن الاستثناء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم, فوجب عموم منكرة لمثل ما وجب عموم معرفه.

وقال كثير منهم: بل إنما يفيد جمعا منهم غير معين ولا مقدر, فإذا عرف لا للعهد وجب كونه عاما مستغرقا

فصل: واختلفوا - أيضا- في الجمع المعرف بالألف واللام.

فقال الجمهور منهم: إن القول المشركون والسارقون موضوع لاستغراق الجنس متى ورد عاريا من قرائن التخصيص, ولم يكن للعهد والتعريف.

وقال بعضهم?: ٣٣٥ بل يجب حمله على أقل الجمع, ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 19 (SanadKitab #17883, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.