Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 25

  1. باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها

أن يقال: اضرب القوم إلا الثور، وأكرم المؤمنين إلا الكافرين. ومن دخل داري أكرمته إلا الحمار, وأمثال هذا لأجل أنه استثناء لما لا يصلح دخوله تحت الاسم وتناوله له, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به.

يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجبا لوجب إذا حسن أن يقال: اقتلوا المشركين إلا نفرا وإلا فرقة منهم, أن يكون قوله نفر وفرقة متناول لجميع المشركين, وكل من دخل تحت الاسم منهم, لأجل أنه لا نفر ولا فرقة منهم إلا ويصلح توجه الاستثناء إليه باتفاق, فيجب أن يكون قوله إلا نفرا وفرقة متناولا لجميع الجنس, وهذا يوجب أن لا يقتل أحد منهم, وأن يكون قد نهي عن قتل جميعهم, وأمر بقتلهم فإن مروا على هذا خلطوا وأمسك عنهم. وأن أبوه وقالوا قوله إلا نفرا وإلا فرقة وإن كان يصلح لتناول كل فرقة ونفر منهم فإنه ليس بموضوع لاستغراق جميع فرقهم وأعدادهم.

قيل لهم: وكذلك إنما حسن استثناء كل واحد من آحاد من يتناوله اسم الجمع من الناس وغيرهم لصلاح تناول الاسم له, لأنه يجب دخوله فيه, ولا جواب لهم عن ذلك.

هذا على أن ممن أنكر العموم من قد جعل نفس هذا الذي قالوه دليلا على بطلان القول بالعموم قال: لأنه لو كان قوله اقتلوا المشركين موجبا لاستغراق الجنس لكان قوله إلا زيدا موجبا, لإخراجه منهم.

وهذا يوجب دخوله في الحكم, بحق العموم وخروجه منه بحق الاستثناء, وأن يكون داخلا في الخطاب وخارجا منه, وذلك باطل. وفي الذي قدمناه كفاية في نقض ما قالوه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 25 (SanadKitab #17883, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.