القول قضى بذلك وقطع سارق المجن ورجم ماعزًا أنه تولى ذلك بنفسه. وقد يستعمل إضافة ذلك إليه إذا أمر به الغير والقضاء بوجوب الفعل من جهته, وقد يباشر الفعل وقد يكله إلى غيره, وقد قلنا إن القضاء منه يكون تارة بالقول إنه واجب, وتارة بفعل مقام القول, فليس بظاهره أنه قضى بذلك قولاً دون فعل, أو فعلاً دون قول. فإن كان القضاء به بقول عام ولفظ يفيد الجمع شاع دعوى الخصوص والعموم فيه, وإن كان بقول ليس من
Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني
Baca Juz 3, halaman 97
Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 97 (SanadKitab #17883, hlm. urut 899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.