Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 107

  1. باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام

فمن قال بالوقف قال يحتمل البعض ويحتمل الكل, ويجب إيقافه على الدليل.

واختلف القائلون بالعموم, فقال بعضهم, يجب قصره على ما خرج السؤال عليه.

وقال آخرون يجب حمله على العموم, وهذا هو الأصح, الأولى إن ثبت القول بالعموم, لأن الحكم متعلق بلفظ الرسول ﵊ دون ما وقع عنه السؤال, وذلك نحو سؤال السائل له عن ماء البحر أو عن ماء بئر بضاعة فيقول في جواب ذلك "الماء طهور لا ينجسه شيء", لأن هذا جواب قد انتظم بيان ما سئل عنه من الماء وما لم يسأل عنه, وهو مستقل بنفسه, وغير مفتقر إلى ارتباطه بالسؤال او ابتدئ به, لأنه لو قال الماء طهور لا ينجسه لوجب حمله على العموم, وكذلك حكمه إذا صدر على الشيء الحاضر/وقد يظهر الجواب باللفظ العام لمن شاهد الحال ما يوجب قصر العام على السبب الحاضر فيجب قصره عليه, وليس لتلك الأحوال نعت محصور ووصف محدود, وإنما هو بمثابة قول من قيل له تكلم في هذا الباب بشيء أو كلم زيدًا, فقال: والله لا نكلمت, وقد يعلم أحيانًا أنه أراد الحلف على كلام زيد. وفي الباب الذي سئل الكلام فيه دون جميعه, وليس في وجوب قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلاف, وإنما الخلاف فيه إذا لم يعلم

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 107 (SanadKitab #17883, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.