Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 120

  1. باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها

وما هي باتفاق وإن أنبأ عن أن الحق فيها أمر يجب فيه, وأن الجزية إتاوة ومذلة فوجب كون ذلك مجملًا.

وقوله: اعتق رقبة واقطع السارق والسارقة لقطع عام يعلم المراد به لو تجرد عن دلائل الخصوص, فإذا خرج البعض باستثناء غيره خرج مالًا ينبئ الخطاب عن خروجه, وإنما ينبئ الدليل.

فأما ما لم يخرجه فهو بحاله في جريان الاسم عليه, وهذا واضح, فبطل ما قاله.

فصل: فإن قيل: أفتعرفون من الإطلاقات ما إذا قيد بصفة وبين المراد به منع من التعلق بالإطلاق.

قيل: أجل, وهو أن يطلق الاسم الذي له حقيقة ويريد به ما هو مجاز فيه, فلا يصح إذا بين ذلك التعلق بإطلاقه, وليس هذا من باب لفظ العموم إذا خص منه بشيء بسبيل.

ومن أوضح ما يدل على فساد قول هذا القائل ما قدمناه من إجماع الصحابة على الاستدلال بسائر ألفاظ العموم وإن كانت مخصوصة, وليس فيها عموم في حكم ليس بمخصوص, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

ومما يدل بطلان قوله - أيضًا - إنه قول يوجب على موضوع قائله امتناع استدلال كل أحد من الناس بشيء من ألفاظ العموم الواردة من الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية, وفيما ورد في الأحكام في أصول الدين من الوعد والوعيد, لأن جميع الأحكام المعلقة بقوله "اقتلوا المشركين" "واقطعوا السراق" "واجلدوا الزناة" "وفي الرقة ربع العشر"، " وفي

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 120 (SanadKitab #17883, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.