Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 125

  1. باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع

وهذا اعتلال باطل على أصولهم, لأنهم وجميع أصحاب العموم يقولون إنه لفظ موضوع لإفادة جميع الجنس وبمثابة اسم العشرة والمائة اسم كل جملة من الأعداد, ولا يجوز أن يكون إطلاقه صالحًا للثلاثة ولا لما زاد عليها مما يقصر عن استغراق الجنس, وإنما يعتل بما ذكروه أهل الوقف المنكرون للعموم, وإذا كان ذلك كذلك وجب حمله بعد المخصوص على جميع ما بقي مما كان يفيده وما خرج منه مخرج الخصوص بدليل وبقي اللفظ جار على جميع ما كان متناولًا له من قبل.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 125 (SanadKitab #17883, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.