Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض, هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه

وإذا كان ذلك كذلك واتفق على أن الاستثناء المذكور عقيب جملة باسم واحد راجع إليها وجب أن تكون هذه سبيل الاستثناء المتصل بجمل من الكلام, وإن عطف بعضها على بعض, لأنه لا فرق بين أن تقول اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب باسم يعم جميعهم, وبين أن تقول عاقب من قتل ومن زنى ومن سرق إلا من تاب باسم يعم جميعهم, وبين أن تقول عاقب من قتل ومن زنى ومن سرق إلا من تاب, وبين أن تقول أيضًا عاقب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب في وجوب رجوع الاستثناء في مثل هذا إلى جميع من تقدم, لأن أسماءهم وصفاتهم, وإن تغايرت فهي عائدة إليهم, وبمثابة الاسم الواحد العائد إليهم إذا وصل بالاستثناء فوجب لذلك تساوي حاليهما في الإفراد والجمع والنسق, وهذه سبيل كل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف العطف عطفت من فاء وواو وغيرهما هذا هو العمدة في هذا الباب.

ووجه السؤال عليه لأهل الوقف, ومن قال: بل يجب رجوعه إلى ما يليه أن هذا قياس على اللغة وإثبات لغة باستدلال, وذلك غير صحيح من حيث قيل له: لما كان الاستثناء المتصل بجملة واحدة باسم بعضها راجع إليها وجب أيضًا رجوعه إلى جميع الجمل المقدم ذكرها وإن اختلفت وتغاير أسماؤها وأوصافها, وهذا قياس, لم يكن عنهم توقيف على ذلك لجواز أن يتواضعوا على وجو رجوعه إلى جميع الجملة, الواحدة باللفظ العام وجعله راجعًا إلى ما يليه من الجمل المتغايرة إذا تقدم ذكرها, وهذا غير محال من تواضعهم, على وجوب رجوعه إلى جميع الجملة, الواحدة باللفظ العام وجعله راجعًا إلى ما يليه من الجمل المتغايرة إذا تقدم ذكرها, وهذا غير محال من تواضعهم, فإذا لم يوقفوا على جعله في الأمرين بمنزلة واحدة ولا على فرق بينهما رجع القول إلى الوقف وضعف التعلق بذلك.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أهل اللغة مطبوقون على أن تكرار

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 149 (SanadKitab #17883, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.