Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 153

  1. باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط

على أقل الجمع لاستقلالها بذلك فلم يقبلوه فبطل ما عولتم عليه.

فصل: ويقال لهم فيجب لنفس اعتلالكم هذا حمل الاستثناء بمشيئة الله تعالى والشرط في الكلام على ما يليهما فقط, لأن حمله عليه يجعله مفيدًا مستقلًا يوجب أيضًا حمل لفظ الجمع في معرفة ومنكره الذي يدعونه للعموم على أقل الجمع اللازم له, لأن حمله عليه يجعله مستقلًا, فإن مروا على هذا تركوا قولهم, وإن أبوه أو شيئًا منه نقضوا اعتلالهم.

فصل: واعتمدوا - أيضًا - في ذلك على أن قالوا إن إطلاق الكلام الأول بغير استثناء متصل به متيقن معلوم, فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه إطلاقه إلا بيقين, والذي يتيقن واتفق عليه عوده إلى ما يليه ما ورده إليه فوجب إزالة الكلام الذي يليه عن إطلاقه بيقين ويبقى الباقي على حكم إطلاقه.

يقال له ما قلتموه باطل من وجوه:

أولها: ادعاؤهم تيقن إطلاق الجمل المتقدمة مع إيصال الاستثناء بآخرها, ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلك, وكيف يتيقن هذا وفيه أعظم الخلاف.

ومن يقول يجب رجوعه إلى سائر ما تقدم يزعم أنه وإن اتصل بالجملة الأخيرة فإنه بمثابة إيصاله بكل جملة ذكرت وتعقيبه بها فدعوى اليقين في ذلك باطل.

والوجه الآخر إنه ليس حمله على يليه متيقن, لأننا نجوز رجوعه إلى أول المذكور من الجمل أو إلى أوسطها, فمن أين تيقن ما ادعيتم؟.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 153 (SanadKitab #17883, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.