Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 166

  1. جواز تقديم الشرط وتأخيره

فصل: وقد يكون الشرط شرطًا للواجب والندب والإباحة والحظر, فليس الشرط مقصورًا على حكم من أحكام الشرع.

فصل: واعلموا أن اختلاف صفات العبارات وأحكامها بمثابة تغايرها واختلاف أجناسها, فكما أنه إذا كان الواجب منها غير المباح, والحرام غير الحلال لم يجز أن يكون الشرط لتحريم الشيء شرطًا لتحليل شيء آخر, وإن صح ذلك وجاز, لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء شرطًا لأحكام كثيرة على مكلف واحد أو مكلفين متغايرين إذا قال إن طلع الفجر, فقد أوجبت عليك الصلاة حرمت الأكل والشرب والوطء, وأطلقت لزيد التصرف والمشي لصح ذلك وجاز, وإنما غرض هذا الباب أن يعلم أن للأمر والتعبد بالفعل حكم غير الحكم بصحته وإجزائه, فإذا جعل دلوك الشمس شرطًا للأمر بفعل الصلاة لم يجب كونه شرطًا للأمر بفعل الصلاة لم يجب كونه شرطًا لإجزائها وسقوطها مثلها, وكذلك إذا جعل الشيء شرطًا لإجزاء الفعل وصحته لم يجز جعله شرطًا للأمر والتعبد به, لأن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة بشروط تقتضي إجزاؤها, ولا تقتضي التعبد بها, وكذلك الذبح والتوضي بالمغصوب وقد ظن به كثير من الناس إن ما كان شرطًا في الأمر بالشيء, فهو شرط لإجزائه وسقوط مثله, وما كان شرطًا لإجزائه كان شرطًا للأمر به. وذلك باطل بما بيناه في فصول القول في الأوامر, فبان بذلك صحة ما قلناه من أن الشرط لبعض أحكام الفعل لا يجب كونه شرطًا لحكم آخر, وإن صح كونه كذلك.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 166 (SanadKitab #17883, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.