Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 170

  1. باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه

ومنه قوله - أيضًا -: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ عند من زعم أنه يجب أن يضع عنه من مال كتابته شيئا وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم على الندب دون الإيجاب.

وكذلك سبيل قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

والطلاق مباح، والمتعةً إما على الوجوب أو الندب.

ومن هذا -أيضًا - قوله ﵇: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها? ولا تقولوا هجرًا وإن انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر))

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 170 (SanadKitab #17883, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.