Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 190

  1. باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه

ذلك وقصر السكنى والنفقة على الرجعية. وهذا ليس بدليل لأنه يمكن أن يكون ﵁ إنما رد خبرها لما علل به من قوله: ((لا يدري أصدقت أم كذبت)) ولعلها نسيت أو شبه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من أهل العدالةً، لقوله: ((لا ندري أصدقت أم كذبت) ثم نقل مثل ذلك في خبر كل واحد، وعلى أنها ليست من الضبط والذكر بحيث يجب العمل بخبرها? ولذلك ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب رد من ليست هذه صفته فسقط ما قالوه.

وقد ادعى مخالفوهم إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرون تخصص العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة عن النبي ﷺ من نهيه أن تنكح المرأةً على عمتها أو خالتها)).

وخصوا قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ , بإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم يدخل، فخصوا ذلك بروايةً من روى لهم قوله ﵇: ((حتى تذوق عسيلتها))

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 190 (SanadKitab #17883, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.