Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب البيوع

هل يشترط أن يكون بين رأس مال السلم وبين المسلم فيه تفاوت في وصف؟ فيه وجهان:

الصحيح من المذهب: أنه لا يشترط، بل يجوز أن يسلم ثوباً في ثوب مثله في الوصف.

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: لا يجوز إسلام الشيء في جنسه.

فنقول: مالان لم يجمعهما علة تحريم ربا الفضل، فذكر الأجل لا يمنع بيع أحدهما بالآخر؛ كما لو أسلم ثوباً هروباً في مروي يجوز بالاتفاق.

وعند مالك: يجوز متساوياً، ولا يجوز متفاضلاً.

وعنده: إذا باع حيواناً بحيوانين؛ وهي مأكولة اللحم لا يجوز إذا أريد بهما الذبح.

فصل: في بيع الرطب باليابس

روي عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله ﷺ: "أينقص الرطب إذا يبس"؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 342 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.