فصل في بيع الربوي بجنسه إذا كان مع أحد العوضين أو كليهما غيره
روي عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من المغانم تباع - فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة؛ فنزع وحده. ثم قال رسول الله ﷺ:"الذهب بالذهب وزناً"، ويروي: "لا تباع حتى تفصل".
إذا باع مال الربا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر - لا يجوز مثل: إن باع مُد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو درهمين، أو بمد عجوة ودرهم، أو باع قفيز حنطة