Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب البيوع

روي عن ابن عباس ﵁ أن جزوراً نحرت على عهد "أبي بكر الصديق ﵁ فجاء رجل: "بعناق" فقال؛ أعطوني جزءاً بهذه العناق. فقال أبو بكر ﵁: لا يصلح هذا.

ولو باع اللحم بحيوان غير مأكول من عبد أو حمار - فيه قولان:

أصحهما: وهو المنصوص في أكثر الكتب: لا يجوز، لظاهر الخبر.

وفيه قول آخر: أنه يجوز.

قلت: ولا يجو بيع سنام البعير وإليه الشاة بالحيوان؛ لأنه في معنى بيع اللحم بالحيوان، وجاء في الحديث؛ أن النبي ﷺ"نهى أن يباع حتى بميت".

ويجوز بيع البيضة بالدجاج؛ لأن البيضة لم تنك حية فارقها الروح.

ولو باع بيضة بدجاجة في جوفها بيض، لا يجوز؛ كبيع اللبن باللبن.

باب

ثمر الحائط يباع أصله

روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 365 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.