Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب البيوع

وإن كانت في سكة غير نافذة، فيدخل الحريم فيه، ويملك المشتري منها ما يملك البائع. وفي الأشجار التي على الحريم ما ذكرنا من الاختلاف في الأرض التي فيها أشجار.

والطريق في السكة غير النافذة مشتركة بين أهل السكة؛ فلو باع واحد منهم نصيبه من الطريق، جاز إن استثنى لنفسه حق الاستطراق، وإن لم يستثن فلا طريق له إن أمكنه فتح باب في سكة أخرى. وإن لم يمكنه ففيه أوه.

أحدها: البيع باطل.

والثاني: صحيح، ولا طريق له؛ لأنه ضيع حق نفسه بترك الاستثناء.

والثالث: صحيح، وله حق الاستطراق.

ولو باع بيتاً في دار فالمشتري يستحق الممر؛ فإن شرط نفي الممر، نظر: إن أمكن فتح باب في جانب آخر صح البيع، وإلا فلا يصح.

ولو باع داراً، واستثنى لنفسه بيتاً، فله الممر، وإن نفى الممر؛ نظر: إن أمكن اتخاذ ممر في موضع آخر، جاز.

وإن لم يمكن، فيه وحهان:

أحدهما: لم يجز، ما لو باع، ونفى الممر.

والثاني: جاز، ولا ممر له؛ لأنه لا يعود ضرره على المبيع، والبائع بخس بحقه؛ حيث نفى الممر. والله أعلم.

باب

الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

رُوي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها".

وعن أنس ﵁ -أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمار؛ حتى

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 381 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.