والثاني - وهو الأصح: لا يبرأ؛ بخلاف الغصب؛ لأن ضمان الغصب ضمان جناية لحق المالك؛ فيسقط بإسقاطه، وضمان المبيع حق الشرع؛ فلا يسقط بإسقاط أحد والله أعلم.
باب المزابنة وبيع العرايا
رُوي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ"نهى عن المحاقلة والمزابنة".
Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد
والثاني - وهو الأصح: لا يبرأ؛ بخلاف الغصب؛ لأن ضمان الغصب ضمان جناية لحق المالك؛ فيسقط بإسقاطه، وضمان المبيع حق الشرع؛ فلا يسقط بإسقاط أحد والله أعلم.
باب المزابنة وبيع العرايا
رُوي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ"نهى عن المحاقلة والمزابنة".
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 397 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.