Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب البيوع

والمزابنة: بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

بيع العرايا جائز؛ وهو: أن يبيع رطب نخلة أو نخلتين؛ باعتبار الخرص بقدر مكيلته من التمر.

سميت عرية: لأنه يُعرى: أي يفرد نخلة أو نخلتين ببيع رطبها.

وعند أبي حنيفة، ومالك: العرية: أن يُفرد نخلة أو نخلتين؛ فيهب ثمرتها لرجل؛ حتى يجتني كل يوم، ثم يتأذى بدخوله حائطه.

فعند مالك: يشتريها منه بخرصه تمراً، ولا يجوز ذلك لغير صاحب الحائط.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يشتريها مجاناً، ويجوز أن يعطيه بخرصها تمراً.

والعرية رخصة استثناها رسول الله ﷺ من المزابنة؛ لحاجة الفقراء إليه.

روي عن زيد بن ثابت ﵁ أنه سمي رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرُّطَب يأتي، ولا فقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 400 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.