Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الطهارة

وقيل: هذا الوجه في الماء المستعمل, دون غيره من المائعات؛ لأن المتوضئ لا يمكنه الاحتزار من أن يقع في ماء وضوئه شيء مما ينفصل عن أعضائه.

ولا يجوز التطهر بشيء من الأنبذة؛ لأنه ليس بماء مُطلقٍ.

وجوَّز الأوزاعي: بجميع الأنبذة.

وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز بنبيذ التّمر خاصة إذا كان في السفر عادمًا للماء؛ وإن كان مطبوخًا مشتدًا.

وقال محمد بن الحسن: يجمع بين الوضوء والتيمم.

واحتجوا: بما روي عن ابن مسعودٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال له ليلة الجنَّ: "ما في أدواتك؟ ". فقال نبيذٌ. قال ﵇: "تمرةٌ طيبةٌ, وماءٌ طهورٌ" فتوضأ منه.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 148 (SanadKitab #17885, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.