Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب الإجارة

وروي عن ابن عباس؛ أن النبي- ﷺ "احتجم وأعطى الحجام [أجره] ".

الإجارة: جائزة عند عامة أهل العلم.

وهي بيع منافع الأعيان، جوز مع كون المنافع معدومة للحاجة الداعية إليه، ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجري الإباحة في منفعتها: جاز إجارتها؛ كالدور والأراضي والعبيد والدواب ونحوها.

ويجوز استئجار الحر وأم الولد والمدبر.

أما ما لا يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ كالأطعمة: لا يجوز إجارتها، وهل يجوز استئجار الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 420 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.