وفي بول الصبية التي لم تطعم قولان:
أحدهما: يكتفي فيه برش الماء، كبول الصبي.
والثاني- وهو الأصح؛ وبه قطع العراقيون-: يجب غسله؛ لما روي عن لبابة بنت الحارث قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد
وفي بول الصبية التي لم تطعم قولان:
أحدهما: يكتفي فيه برش الماء، كبول الصبي.
والثاني- وهو الأصح؛ وبه قطع العراقيون-: يجب غسله؛ لما روي عن لبابة بنت الحارث قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #17885, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.