Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة

يحتمل أن يقال عن الذهب: لا يجوز؛ كما أن لُبس الخاتم من الفضة يجوز للرجال، وإن كان عليه شيءٌ من ذهبٍ لا يجوز.

ولو اتخذ لإنائه حلقةً أو سلسلةً من فضة أو رأساً- يجوز؛ لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمله.

وعند أبي حنيفة- ﵀: لا بأس بالمضبب بالذهب والفضة، إذا لم يضع فاه عليه.

ويجوز الوضوء من أواني الكفار، والصلاة في ثيابهم ما لم [تعلم] نجاسته؛ سواء كان من الكفار الذين يتدينون استعمال النجاسات؛ كالمجوس، أو لا يتدينونه؛ لما روي: أن النبي ﷺ توضأ في مزاده مشركةٍ، وتوضأ عمر ﵁ من ماء في جرة نصرانية. ويكره إذا كانوا من الكفار الذين يتدينون استعمال النجاسات، إلا بعد الغسل.

والصلاة في سراويلاتهم أشد كراهيةً؛ لأنها تجاور محل النجاسة.

ومن أصحابنا من قال: "إن كانوا من الذين يستعملون النجاسات [ديانة]، هل يجوز الوضوء من أوانيهم، والصلاة في ثيابهم؟ فيه قولان؛ لتعارض الأصل والظاهر:

أحدهما: يجوز؛ لأن أصل الماء والثوب على الطهارة.

والثاني: [لا] يجوز؛ لأن الظاهر من حالهم استعمال النجاسة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 213 (SanadKitab #17885, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.