Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب: قسم الفيء

أما إذا كان نازلاً عن فرسه ممسكاً بلجامه، فقاتل راجلاً-: فهو من السلب؛ لأن الراجل يقاتل تارة راكباً، وتارة راجلاً.

أما ما كان عليه مما لا يُقاتل به؛ كالطوق والسوار والخاتم والمنطقة وما في وسطه من الدنانير للنفقة-: فهل يستحقها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يستحقها؛ لأنها على بدنه كالثياب.

والثاني: لا يستحقها؛ لأنها للزينة، وليس من جبة الحرب.

وقيل في الجنيبة وجهان.

وهل يخمس السلب؟ فيه قولان.

أصحهما: لا يخمس؛ لأن النبي ﷺ جعله للقاتل، فقال: "من قتل قتيلاً، فله سلبه"؛ فكما اختص القاتل به من بين الغانمين: يختص به من بين أهل الخمس.

والثاني: يخمس؛ كسائر الغنيمة، فخمسه لأهل الخمس، والباقي للقاتل.

فصل في هل للأمير أن ينفل بعض الغزاة

رُوي عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ"كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 141 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.