Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب: قسم الفيء

فالبداءة: أن يقصد الإمام دخول دار الحرب؛ فيبعث قوماً أمام الجند ينظرون لهم.

والرجعة: أن يرجع عن دار الحرب، فيرد قوماً إلى العدو يحفظونهم عن اتباع المؤمنين والكيد بهم، وجعل النفل في الرجعة أكثر؛ لأن خوفهم أكثر، وبلاءهم أشد؛ لانصراف الإمام عنهم، وشوفهم على أوطانهم أكثر؛ لطول المقام، وفي البداءة؛ يكون افمام وراءهم؛ فلا يكون عليهم من الخوف ما يكون في الرجعة.

ويجوز أن يزيد على الثلث، وينقص عن الربع على ما يراه باجتهاده، ويجوز شرط النفل من مال المسلمين، ويجوز من المال الذي يؤخذ من المشركين، وإن شرط النفل من مال المسلمين-: فيكون من خُمس الخمس سهم النبي ﷺ لأنه للمصالح.

قال سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس.

ويشترط أن يكون معلوماً، ولا يجوز مجهولاً؛ لأنه عوض في عقد، وإن كان من مال الكفار، ومما يغنم-: يجوز مجهولاً؛ كما جعل النبي ﷺ الربع والثلث في البداءة والرجعة.

ويكون ذلك من الخمس أو من رأس الغنيمة؟ فيه قولان

أحدهما: من الخمس؛ لحديث سعيد قال الشيخ ﵀: معنى الحديث: نفل الثلث والربع من سهم المصالح من الخمس.

والثاني أن يكون النفل من رأس مال الغنيمة، [ثم يُخمس الباقي.

وقيل: من أربعة أخماس الغنيمة]، ومعنى الحديث: شرط لهم ثلاثة أربعة أخماس الغنيمة، أو ربعها، فعلى هذا: يكون الباقي للغانمين.

أما إذا قال الإمام قبل الحرب: من أخذ شيئاً-: فهو له بعد الخمس [أومأ فيه] إلى قولين.

أحدهما: يصح الشرط؛ وهو قول أبي حنيفة؛ لأن النبي ﷺ قال يوم بدرٍ: "من أخذ شيئاً: فهو له".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 143 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.