Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 166

  1. كتاب: قسم الفيء

الراجل]؟ فيه وجهان؛ بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ التعزير حداً أم لا؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: يجوز، ولا يبلغ ثلاثة أسهم.

ومن أين يرضخ للعبيد والنسوان والصبيان؟ فثلاثة أوجه:

أصحهما: يكون من أربعة أخماس الغنيمة؛ كالسهام؛ لأنه يستحق بحضور الوقعة.

والثاني: يكون من رأس [مال] الغنيمة قبل إخراج الخمس؛ كالمؤن التي تلزم الغنيمة في النقل والمع والحفظ [تكون من رأس مال الغنيمة].

والثالث: من خمس الخمس سهم النبي ﷺ.

وفي رضخ الذمي وجهان.

أصحهما: كرضخ العبيد.

والثاني: يكون من خُمس الخمس سهم النبي، ﷺ؛ لأنه للمصالح.

فإن قلنا: يكون من رأس مال الغنيمة-: فهو كالسلب-، إذا جعلناه من رأس الغنيمة، فيبدأ الإمام إذا أراد القسمة، فيعطى السلب على القاتل، ويرضخ لأهل الرضخ، ثم يُخمس الباقي؛ كما ذكرنا، ومن حضر بفرسين-: فلا يسهم إلا لفرس واحدٍ، لأنه لا يقاتل إلا على واحد.

وفيه قول آخر: أنه يُسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من ذلك، وهو قول الأوزاعي:

والأول المذهبُ؛ لما روي عن ابن عمر: "أن الزبير حضر يوم حنين بأفراس، فلم يُسهم النبي ﷺ إلا لفرس واحد".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 166 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.