Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب: قسم الفيء

شمس ونوفل؛ لما روي عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب-: أتيت أنا وعثمان بن عفان، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني هاشم، لا ننكر فضلهم لمكان الذي وضعك الله فيهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتننا، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟! فقال رسول الله ﷺ: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه".

ويُروى: أنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.

ولا يفضل فيه من حضر القتال على من لم يحضر، إلا أن من حضر القتال-: يستحق السهم من الأربعة الأخماس، ويعطى القاصي والداني.

وقال أبو إسحاق: ما كان في كل إقليم يعطى إلى من فيه سهم؛ لأنه سبق النقل.

والمذهب الأول؛ لأن الله تعالى عم ولم يخص.

وسهم من الخمس لليتامى، وهو: كل صغير لا أب له، ويشترط أن يكون فقيراً.

وقيل: يجوز أن يُصرف إلى اليتيم، وإن كان غنياً.

والمذهب هو الأول.

ولا حظ فيه لبالغ ولا لصغير له أب، لأنه لا يسمى يتيماً.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 183 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.