Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب النكاح

ويستحب لمن خطب امرأة؛ أن يُقدم بين يديه خطبة، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ ويوصي بتقوى الله، ثم يقول: جئتم راغباً في كريمتكم.

وفي الجواب: يفعل الولي كذلك، فيحمد الله، ويُصلي على النبي ﷺ ويُوصي بتقوى الله، ثم يقول: لست بمرغوب عنك، أو نحو ذلك.

وعند العقد أيضاً يخطب الولي، أو الزوج، أو أجنبي، فيحمد الله، ويُصلي على النبي ﷺ ويُوصي بتقوى الله ﷿، ويُرغب في النكاح.

فلو خطب الخاطب، ثُمَّ قال: تزوجت ابنتك، فالولي حمد الله، وصلى على النبي ﷺ ووصى بتقوى الله ﷿ ثم قال: زوجت -، فتخلل هذه الكلمات بني الإيجاب والقبول هل يمنع العقد؟ فيه وجهان:

أحدهما: يمنعُ؛ لأنها ليست من العقد؛ كما لو اشتغل بلام آخر.

والثاني: لا يُمنع، وهو الأصح، إذا لم يُطل؛ لأنها من مصلحة العقد؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع، والتيمم مع طلب الماء.

فإن أطال الخطبة بينهما - لم يصح، ويستحب أن يقول ما قال [عمر]: أنكحتكها على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وترك الخطبة لا يمنع صحة العقد؛ لأن النبي ﷺ قال للأعرابي الذي خطب الواهبة: "زوجتكها بما معك من القُرآن"، بلا خطبةٍ.

ويستحب أن يُدعى للزوجين بعد العقد.

رُوي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا رفا الإنسان - أي:

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 318 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.