Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب النكاح

وقيل: يبني المكاتب على العبد إن قلنا: العبدُ لا يتسرى؛ فالمكاتب أولى.

وإن قلنا يتسرى ففي المكاتب قولان، بناء على تبرعاته.

فصل في نكاح الزانية

رُوي أن رجلاً قال للنبي ﷺ: "إن امراتي لا ترد يد لامس". فقال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها".

إذا زنت امرأة تحت زوج - لا ينفسخ النكاح، ولو نكح عفيف زانية - يصح، ويُكره. وقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] نزلت في بغي كافرة يقال لها؛ عناق.

وقال سعيدُ بن المسيب: الآية منسوخة بقوله: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النور: ٣٢]، فلو نكح رجل حاملاً من الزنا يجوزُ؛ لأنه لا عدة عليها، ولكن لا يطؤها ما لم تضع الحمل.

وقيل: يجوز أن يطأها؛ لأنه لا حرمة لماء الزنا.

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاح الحامل من الزنا.

وقال مالك: لا يجوز نكاح الزانية ما لم تنقض عدتها.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 334 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.