قلنا: التقييد بابن الصلب؛ ليعلم أن زوجة المتبني لا تُحرم، ولا تحرم أم حليلةِ الأب، ولا أم حليلة الابن، ولا حليلة الراب والربيب، وكل من يحرم بعقد النكاح من هؤلاء يحرم بالوطء بملك اليمين، أو بالشبهة.
فصل في تحريم الجمع
قال الله - تعالى-: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].
رُوي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".