أحدهما: لا يجوز؛ لأن لها حقاً في الوطء:
والثاني: يجوز؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال.
وهل يجوز في أم ولده؟ ترتب على الحرة، إن جوزان ثَمَّ فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.
والفرق انه لا حق لها في الوطء.
قال الشافعي ﵀ في "الإملاء": الاستمناء حرامٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦] فأوجب حف الفروج إلا في الزوجة، أو ملك اليمين، والاستمناء ليس بواحدٍ منهما.
باب الشغار
رُوي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن الشغار.